السيد الخميني

274

الاستصحاب

ومنها : المكاتبة المنقولة في كتاب إحياء الموات : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ( 1 ) عن محمد بن الحسين ( بن أبي الخطاب ) ( 2 ) قال : كتبت إلى أبي محمد : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقع : ( يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضر أخاه المؤمن ) ( 3 ) . والظاهر أن شبهته إنما هي في أن مثل هذه اليد على نهر القرية - أي يد استفادة دوران الرحى مع العلم بأن الماء لصاحب القرية - تكون معتبرة ومثبتة لحق عليه أولا ؟ والجواب وإن كان بنحو الوعظ ، لكن يستفاد منه عدم الجواز ، ولا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر بمجرد كون البيان مشفوعا بالوعظ ، مع أن الأمر بالتقوى والنهي عن الإضرار يؤكدان ذلك ، تأمل . مع إمكان أن يقال : إن قوله ( ويعمل بالمعروف ) أي بما هو حكم العقلاء ، من كون اليد أمارة على ثبوت الحق ، فيمكن أن يدعى أنها من القسم الأول ، لكن للتأمل فيه مجال . ومنها : ما عن " تفسير علي بن إبراهيم " بطريق صحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، المنقول في كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،

--> 1 - محمد بن يحيى : العطار القمي أبو جعفر شيخ أصحابنا في زمانه كثير الحديث ، روى عن أحمد بن محمد بن خالد ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، وسلمة بن الخطاب ، وعبد الله بن محمد بن عيسى وغيرهم ، وروى عنه ابنه أحمد ، والكليني ، وعلي بن الحسين بن بابويه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد وغيرهم . انظر رجال النجاشي : 353 / 946 ، تنقيح المقال / 3 : 199 / 11501 ، معجم رجال الحديث 18 : 30 / 11982 . 2 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب : أبو جعفر من أصحاب الأئمة الأطهار الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ، ومن العدول والثقات من أهل العلم ، ومن أجلاء الطائفة ، كثير الرواية ، عظيم القدر ، حسن التصانيف ، روى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وجعفر بن بشير ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع وغيرهم ، وروى عنه محمد بن الحسن الصفار ، ومحمد بن علي بن محبوب ، وعبد الله بن جعفر الحميري وغيرهم . انظر رجال النجاشي : 334 / 897 ، الفهرست للطوسي : 140 / 597 ، معجم رجال الحديث 15 ، 291 / 10554 . 3 - الكافي 5 : 293 / 5 ، الوسائل 17 : 343 / 1 - باب 15 من أبواب إحياء الموات .