السيد الخميني

272

الاستصحاب

قال : ( يدخل منزله غيره ) ؟ قلت : نعم كثير . قال : ( هذا لقطة ) . قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ؟ قال : ( يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ) ؟ قلت : لا . قال : ( فهو له ) ( 1 ) . فإن الظاهر منها أنه سأل عمن وجد في منزله أو صندوقه دينارا ، ولم يعلم صاحبه ، وكانت شبهته في أن مجرد وجدانه في منزله أو صندوقه مع جهل صاحب اليد يكفي للحكم بأنه له أو لا فحكم بأن ما في الصندوق له ، وفيما إذا دخل في بيته غيره أشخاص كثيرون بأنه لقطه . وهو موافق للقاعدة ، لأن المنازل التي هي معرض المراودة كثيرا لا تكون يد صاحبها بالنسبة إلى مثل الدينار الملقى أمارة عقلائية ، بل الظاهر أن مثله لم يكن تحت يده عرفا . نعم : لو كان الدخول قليلا ، أو كان الشئ مثل متاع البيت تكون اليد أمارة ، ولم يتضح من استفساره بأن يدخل في داره غيره ، لو أجاب : بأنه يدخل فيها غيره هل يفصل بين القليل والكثير أولا ؟ فلم يتعرض لحكم ما إذا دخل في المنزل غيره نادرا ، فهو على طبق القاعدة . نعم يمكن أن يقال : إن حكم الصندوق غير الدار ، فإن أدخل أحد يده فيه ووضع فيه شيئا يخرج عن الاختصاص ، ويصير مشتركا في الاستيلاء ، فلا يحكم بأن الدينار

--> 1 - الكافي 5 : 137 / 3 ، الفقيه 3 : 187 / 841 ، التهذيب 6 : 390 / 1168 ، الوسائل 17 : 353 / 1 - باب 3 من أبواب اللقطة .