ابراهيم المؤيد بالله
1250
طبقات الزيدية الكبرى ( بلوغ المراد إلى معرفة الاسناد ) ( القسم الثالث )
الحسين ، ومعلوم أن في التحرير بفوائده « 1 » وأصوله ما يزيد على عشرين ألف مسألة ، ولم يكن فقه العترة قبل القاسم إلا في مجموع [ بياض في المخطوطات ] في ورقتين أو ثلاث ، والفقه إنما يحصل يرو الفروع إلى الأصول مع طرف من الآثار ، وزبد من الأخبار ، ولي في العربية تصنيف كافي ، وقد قيل إن الإمام إذا كان عربي اللسان لم يحتج إلى علم النحو ، وقرأت ( ضياء الحلوم ) ، وأصول الأحكام وفيه ما يزيد على أربعة آلاف خبر وليس يحتاج من الأخبار إلا ما يختص الشرع ، وقد قيل أن أبا بكر لم يرو من الأخبار إلا أربعة وعشرين خبرا ، ولعمر مسائل فيها خطأ كمسألة العدة ومسألة الحامل ومسألة دية الأصابع ومسألة المطلقة المبتوتة ومسألة المهور « 2 » والفروع أكثرها مستفاد « 3 » بالقياس والاجتهاد ، والنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقول « اختلاف أمتي رحمة ، وكل مجتهد مصيب » ، وقال علي عليه السلام : ( إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن أخطأت فلك خمسة ) وفي بعض الأخبار أجران وأجر وأبو بكر قضى في الحد تسعين « 4 » قضية ، وابن عباس نفا العول وقال من شاء بأهله ، واختلاف الصحابة في مسألة الحد ومسألة الحرام ظاهر ، وهو في طوق الصحابة مأثور ، « 5 » ومع ذلك كان البعض يصوب الآخر ، ولعلي عليه السلام من القضايا ما لو أجاب به بعض أهل العصر لعد جاهلا كقوله العبد لا يملك من الطلاق إلا اثنتين ولا يتزوج إلا اثنتين ، وقوله في أمة منازع فيها ثلاثة في ظهر
--> ( 1 ) في ( ب ) و ( ج ) : بزوائدة . ( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : ومسألة المكفوف . ( 3 ) في ( ب ) و ( ج ) : يستفاد . ( 4 ) في ( ج ) : بتسعين . ( 5 ) في ( أ ) : وهو في فطرة الصحابة مأمور وهو خطأ .