ابراهيم المؤيد بالله
1251
طبقات الزيدية الكبرى ( بلوغ المراد إلى معرفة الاسناد ) ( القسم الثالث )
واحد يقرع بينهم ويغرم القارع لكل من الآخرين ثلث القيمة ، وقضى « 1 » في بغل شهد أربعة أنه لفلان ، وثلاثة أنه لفلان أنه يقسم بينهم أسباعا ، وفي الخنثى بالأضلاع وببيع أمهات الأولاد ، وحكي عنه الرجوع عن ذلك ، وأجاز زيد نكاح الكتابيات والمؤيد باللّه يقول في مسائل كثيرة وأخشى أن [ يكون ] « 2 » قول يحيى عليه السلام خلاف الإجماع ، وأما الفقهاء فاختلافهم عجيب حتى أن بعض العلماء قال : لو أفتى مفت بغير علم ما أخطأ قول مجتهد . قال : وصنفت في الفرائض كتاب ( البلغة ) « 3 » ، وأما التفسير فهو من هذه العلوم ، وأما القصص فقد قرأت فيها كتبا من جملتها كتاب ( العرائس في النفائس ) ، وطالعت ( تفسير الحاكم ) ، وهو لا يحتاج فيه إلا [ إلى ] « 4 » مجرد المطالعة بعد فهم هذه الفنون . وقد قال المنصور باللّه : مع الداعي علوم لا يحتاج إليها إلا إمام . ثم قال : وأما رجوعنا عن قول إلى خلافة ، فليس فيه نقص ، والانتقال من اجتهاد إلى اجتهاد آخر جائز بل واجب عند وضوح الحجة ، ومن العلماء من له قولان في مسألة ، ومنهم من له ستة أقوال ، [ علي عليه السلام ] « 5 » رجع عن بعض قضاياه ، والهادي رنما قال في ( الفنون ) بخلاف قوله في ( الأحكام ) ، وفي ( الأحكام ) بخلاف قوله في ( المنتخب ) [ بياض في المخطوطات ] .
--> ( 1 ) في ( ج ) : يقضي . ( 2 ) سقط من ( ب ) و ( ج ) . ( 3 ) لم أجد له نسخة خطية . ( 4 ) سقط من ( ب ) . ( 5 ) سقط من ( ج ) .