يوسف بن يحيى الصنعاني
92
نسمة السحر بذكر مَن تشيع وشعر
ولا يشترط الولي والشهود ، ويلحق الولد بأبيه ، ويتوارثان وتجب عليه الحضانة ، ويكره التمتع بالبكر والحربية ويجوز بالكتابية وتجوز الزيادة على الأربع ، وتجب العدّة عليها ، قيل : كعدة الدايم ، وقيل نصفها أي شهر وخمسة أيّام هذا ما بسطوه في كتبهم ، واشتهر هذا المذهب عن ابن عباس بعد نهي عمر ، وهو مذهب ابن جرير أحد أئمة التابعين ، وأفتى به جماعة ، وقال به صاحب العواصم من الزيدية : وإنّما نسخه عمر استحسانا عند المحققين ، كمتعة الحج ، وحيّ على خير العمل . وذكر أبو هلال العسكري في الأوائل : أن أوّل من حرم المتعة عمر بن الخطاب وأسنده عن رجاله . وروي عن علي عليه السّلام : لولا عمر ما زنى الأشقياء ، وليس ينكر أن عمر حرّمها بعد ما كانت في زمن أبي بكر ، وصدر من دولته إلّا من لا يعرف السير والأخبار ، والمسألة ظنيّة فمن يقول كل مجتهد مصيب كيف يحرّمها ! ، والإجماع مكابرة ، وربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون . وأخبرني القاضي أبو محمد : أن زيد العابدين بن الحرّ أو أخاه صاحب الترجمة - الشك مني - مات في صنعاء ببعض الخانات وتولى هو تجهيزه بإشارة والدي رحمه اللّه تعالى . ومن هؤلاء العصبة العاملية : الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحر العاملي ، وكان فاضلا شاعرا أديبا ، وذكره صاحب السلافة « 1 » وأطال في ترجمته قال : وله شعر مستعذب الجنى ، بديع المجتلى ، فمنه : فضل الفتى بالبرّ « 2 » والإحسان * والجود خير الوصف للإنسان أوليس إبراهيم لما أصبحت * أمواله وقفا على الضّيفان
--> ( 1 ) السلافة 367 - 368 . وهو صاحب « أمل الآمل » ، ترجمته في أمل الآمل 1 / 141 - 154 ، الفوائد الرضوية 473 - 477 ، الكنى والألقاب 2 / 158 ، مصفى المثال 401 ، سفينة البحار 1 / 241 ، معجم المؤلفين 9 / 204 ، خلاصة الأثر 3 / 332 - 335 ، جامع الرواة 2 / 90 ، إيضاح المكنون 1 / 24 ، 127 ، 160 ، 169 ، 311 ، 516 ، 2 / 65 ، 98 ، 195 ، 207 ، 358 ، 636 ، 719 ، أعيان الشيعة 44 / 52 - 64 ، لؤلؤة البحرين 61 - 64 ، روضات الجنات 644 - 646 ، الذريعة 1 / 111 ، 305 وغيرها ، شهداء الفضيلة 210 . ( 2 ) في السلافة : « بالبذل والاحسان » .