قطب الدين البيهقي الكيدري
68
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
في أرض رمضاء سجد على ثوب يتقي به الحر ، فإن فقد الثوب فعلى كفه ، وكذلك يسجد على الثوب من كان في موضع قذر ولم يتمكن من غيره . ويكره السجود على القرطاس المكتوبة لمن يحسن القراءة خاصة ، ومن ( 1 ) وقع في الثلج ولم يجد ما يسجد عليه دق الثلج بحيث يتمكن من السجود [ عليه ] ( 2 ) وسجد عليه ، وإذا عملت سجادة بسيور ظاهرة تقع الجبهة عليها لم يجز السجود عليها ، وإذا أصاب شيئا مما عمل من نبات الأرض سوى القطن والكتان نجاسة مانعة وجففتها الشمس خاصة جاز السجود عليه ، وكذا الأرض ، وإذا صار الميت رميما واختلط بالتراب لم يجز السجود على ذلك التراب لأنه نجس . الموضع الذي أصابه البول تزول نجاسته بإحدى ستة أشياء : إما بأن يكثر عليه الماء حتى يستهلكه ولا يرى له لون ظاهر ولا رائحة ، أو بأن يمر عليه سيل أو ماء جار ، أو بأن يحفر الموضع في حال رطوبته فينتقل ترابه جميع الأجزاء الرطبة ، أو يحفر الموضع فينقل ترابه حتى يغلب على الظن أنه نقل جميع الأجزاء النجسة ، أو بأن يجئ ( 3 ) عليه مطر أو سيل فيقف فيه بمقدار ما يكاثره من الماء ، أو بأن يجف الموضع بالشمس دون غيرها . وحكم الخمر حكم البول إلا في تجفيف الشمس فإنه لا يطهره ، ولا يحكم بطهارة الموضع مع بقاء لون الخمرة أو رائحتها لان بقاء ذلك يدل على بقاء العين إلا أن يظن أن رائحته بالمجاورة فحينئذ يحكم بطهارته . والجامد من النجاسة كالعذرة والدم إذا كان العين قائمة وكانت يابسة فأزيلت عن مكانها فالمكان طاهر ، وإن بقيت لها رطوبة بعد الإزالة فتلك الرطوبة
--> ( 1 ) في س : وإن . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 3 ) في س : يجري .