قطب الدين البيهقي الكيدري

445

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

العقد ، فإن تعللت في التمكين بطلب مسكن دون مسكن ، وبلد دون آخر ، سقط وجوب النفقة ، وتجب النفقة بوجود التمكين لا بإمكانه ، فلو بقيا بعد العقد سنين ، ولم يطالبها هو بالتمكين ، ولا طالبته هي بالنفقة ، لم تجب النفقة . وتسقط نفقتها بالنشوز وبمندوب الاحرام والصوم إذا كان بغير إذن زوجها ، بخلاف الواجب . يجب على القن والمكاتب والمدبر نفقة زوجاتهم مع التمكين ، والنفقة من كسب العبد إن أذن له مولاه في التزويج ، وإن لم يكن مكتسبا ، تعلقت برقبته ، وليس للسيد أن يسافر بعبده إلا بعد أن يضمن نفقة زوجته . للمطلقة طلاقا رجعيا ، النفقة ما دامت في العدة ، بخلاف البائنة بالطلقة الثالثة ، أو بالخلع ، فإنه لا نفقة لها ولا سكنى ، إلا إذا كانت حاملا ، ولا نفقة في النكاح المفسوخ ، ولا للملاعنة الحامل ، إلا أن يكذب الزوج نفسه ، فحينئذ لها النفقة ، ونفقة قدر ما انقطع عنها ، ونفقة الحمل ( 1 ) إنما تجب للحامل لأجل الحمل ، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها في العدة من تركته ، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب حملها . إذا تزوج حر بأمة فأبانها ، وهي حامل ، وجب النفقة على سيد الأمة إذا اشترط استرقاق الولد ، فإن كان الزوج مملوكا ، فالنفقة على سيد الولد ، فإن كانت الام حرة ، والأب عبدا ، فالنفقة على الام إلا إذا أعتق وأيسر . إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته ، فعليها النظرة إلى ميسرة ، ولا يفسخ الحاكم العقد بمطالبتها . ( 2 ) ومتى استقرضت المرأة على زوجها في حال غيبته نفقتها بالمعروف لزم الزوج قضاؤه .

--> ( 1 ) في س : ونفقة الحامل . ( 2 ) في الأصل : لمطالبتها .