قطب الدين البيهقي الكيدري

437

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

لا يحرم . إذا رضع من لبن در لبكر أو لثيب غير مرضعة العدد المعتبر لم يحرم ، وكذا لو در لرجل ( 1 ) لبن فرضع منه ، أو رضع طفلان من لبن شاة أو بقرة ونحوها . من كانت له امرأة لها دون الحولين وكبيرة لها لبن من غيره ، فإن أرضعت الصغيرة انفسخ نكاحهما ، لجمعه بين أم وبنتها ، وحرمت الكبيرة عليه أبدا ، وكذا الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة ، وإلا استأنف العقد على الصغيرة ، وعليه نصف مهر الصغيرة ويسقط مهر الكبيرة ، لحصول الفسخ منها ، ويرجع الزوج بمهر الصغيرة على الكبيرة ، لأنها حالت بينهما ، وإن كان دخل بالكبيرة لم يسقط شئ من مهرها ، وإن كانت المرضعة مكرهة على إرضاعها لم يلزمها شئ . إذا كان ( 2 ) له أربع زوجات ، ثلاث لهن دون الحولين ، وكبيرة لها لبن من غيره ، فأرضعت صغيرتين معا الرضعة الأخيرة ، كأن أرضعت كلا منهما الرضعات التي قبلها ، ثم سلمت إلى كل منهما ثديا ، فارتضعتا جميعا ، ورويتا معا في حالة واحدة ، انفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين ، وحرمت الام على التأبيد دخل بها أو لا ، وحرمت الصغيرتان أبدا إن دخل بالام ، وإلا حرمتا تحريم جمع ، وله استئناف النكاح على كل منهما ، وحكم المهر ما مضى . فإذا أرضعت الكبيرة الصغيرة الثالثة ، وكان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، وحرمت أبدا ، ( 3 ) وإن لم يدخل فنكاح الصغيرة بحاله ، وإن كانت الكبيرة أرضعت إحداهن الرضعة الأخيرة فانفسخ نكاحهما [ معا ] ( 4 ) ثم أرضعت الثانية والثالثة معا انفسخ نكاحهما معا ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أبدا ، وإلا فتحريم جمع ،

--> ( 1 ) في س : للرجل . ( 2 ) في س : لو كان . ( 3 ) كذا في الأصل وس ولكن في حاشية الأصل : انفسخ نكاحها وحرمتا . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .