قطب الدين البيهقي الكيدري

438

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

وله ( 1 ) استئناف نكاح كل منهما ( 2 ) وحكم المهر ما مضى ، وإن أرضعت واحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما جميعا ، والتحريم والمهر كما سبق ، ثم أرضعت الأخرى الرضعة الأخيرة ، فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، وإلا فلا ، ثم أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع ، وينفسخ نكاحهما . إذا كانت له زوجة صغيرة حرة ، وأخرى أمة ، ولها لبن ( 3 ) من غيره فأرضعت الأمة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة إن كان وطأ الأمة وحرمت على التأبيد ، لأنها بنت موطوءته وإن لم يطأها لم ينفسخ نكاح الصغيرة ، وحرمت الأمة أبدا ، لأنها أم زوجته . وإن كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين ، وكبيرة لها لبن من غيره فطلقهما معا فتزوج بهما آخر معا ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما معا ، وتحرم الكبيرة على الزوجين معا أبدا ، أما على الأول فلأنها الآن أم من كانت زوجته ، وعلى الثاني ، لأنها أم من هي زوجته ، وتحرم الصغيرة عليهما أبدا إن دخلا بالكبيرة وإلا فلا ، وإن دخل بها أحدهما فكما مضى . وكذا رجل له زوجة كبيرة ، وآخر له زوجة لها دون الحولين ، فطلق كل منهما زوجته وتزوجهما الآخر ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما جميعا أبدا ، ولا تحرم الصغيرة على كل منهما إن لم يدخلا بالكبيرة . إذا أتت المرأة بولد ونفاه زوجها باللعان ، فأرضعت مولودا بلبن هذا الولد ، حصل التحريم بين الصبيين دون الزوج ، ثم إن أقر به ثبت نسبه وتبعه حكم

--> ( 1 ) في س : فله . ( 2 ) في س : على كل منهما . ( 3 ) وبها لبن .