قطب الدين البيهقي الكيدري

426

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

المرأة ، وجب عليه الرضا بما حكمت ، ما لم تتجاوز السنة المحمدية ، وإن ( 1 ) تزوجها على حكمه ، فما حكم به وجب عليها الرضاء به قل أو كثر ، وإن ( 2 ) كان بحكمهما فعلى ما اتفقا ، فإن مات أحدهما قبل الحكم ، فلها المتعة لا غير . إذا تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسم مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم لاغير ، ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل ، لاختصاص ذلك بالنبي - عليه السلام ، وإذا زوج أمته بعبده لم يجب المهر ، ويستحب أن يذكر مهرا ، لأنه من سنة النكاح . إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر ، صغيرة أو كبيرة بدون مهر المثل ، ثبت المسمى دون مهر المثل . ( 3 ) للأب أو الجد مع الأب أن يعفو عن بعض المهر لا عن كله ، وأما أب البكر أو الثيب التي جعلت الامر إليه إذا طلقها الزوج قبل الدخول ، فللأب أن يعفو عن مهرها ويبرئ ذمة الزوج من نصفه ، وكذا الجد . ويجوز للرجل قبض مهر ابنته المولى عليها لصغر أو جنون أو سفه ، وأما الرشيدة غير المولى عليها فإن كانت بكرا جاز له القبض ما لم تنهه عنه ، وإن كانت ثيبا فلا . والصداق كالدين في أنه يكون معجلا ومؤجلا ، وإطلاق العقد يفيد التعجيل ، فإن شرط التأجيل صح . متى تزوجها على أنها بكر ووجدها ثيبا جاز له أن ينقص من مهرها شيئا . إذا أبرأت زوجها عن مهرها في مرضها ولم تملك سواه ، لم يسقط عنه إلا

--> ( 1 ) في س : فإن في كلا الموردين . ( 2 ) في س : فإن في كلا الموردين . ( 3 ) في س : بدون مهر المثل جاز وثبت المسمى دون مهر المثل .