قطب الدين البيهقي الكيدري
427
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ثلثه . إذا أبرأت زوجها عن عين مهرها ( 1 ) وكان مجهولا ، أو فاسدا كخمر ، لم يصح ، لأنها غير مملوكة ، وكذا إن ( 2 ) أبرأت من لم يسم لها مهرا عن المهر قبل الفرض . الفصل العاشر نكاح الشغار باطل ، وهو أن يزوج الرجل غيره بنته أو أخته على أن يتزوج بنت المزوج ( 3 ) أو أخته على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى ( 4 ) فجعل بضع البنت ملكا للرجل بالزوجية وملكا للبنت بالمهر . فإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن صداق كل واحدة منهما مائة ، أو صداق إحداهما مائة وصداق الأخرى مائتان ، صح النكاح وبطل الصداق ، لأنه جعل التزويج مهرا ، لأنه ما رضى مهرا لبنته إلا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها ، وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به فبطل ( 5 ) صداق المائة ، وإذا بطل وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط ، وذلك القدر مجهول ، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الكل مجهولا ، فبطل الصداق وسقط ، فوجب مهر المثل ، ولا يفسد النكاح بفساد الصداق . وإن قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، فجعل صداق كل منهما تزويج البنت ، صح النكاح وبطل الصداق ، ولها مهر المثل .
--> ( 1 ) في الأصل : عن غير مهرها والصحيح ما في المتن قال الشيخ في المبسوط : 4 / 311 : وإن ذكر لها مهرا لم يخل من أحد أمرين ، إما أن يكون صحيحا أو فاسدا . . . وإن كان فاسدا مثل أن يزوجها مفوضة المهر أو أصدقها مهرا مجهولا أو خمرا أو خنزيرا ، سقط المسمى ووجب مهر المثل ، فإن أبرأته عن العين المسماة في العقد لم يصح ، لأنها ما ملكت المسمى فلا يصح أن تبرئه عنه . ( 2 ) في س : وكذا إذا . ( 3 ) في س : بنت الزوج والصحيح ما في المتن . ( 4 ) في س : مهر الأخرى . ( 5 ) في س : فيبطل صداق المائة إذ أصدق المائة والصحيح ما في المتن .