قطب الدين البيهقي الكيدري

410

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ولا يلزمه التعلم . الأخرس يقبل النكاح بالايماء ، ولا يدخل خيار الشرط ولا خيار المجلس في عقد النكاح ، فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح . إذا ( 1 ) أوجب الولي عقد النكاح للزوج فزال عقله قبل القبول بالاغماء وغيره ، بطل إيجابه ، ولم يكن للزوج القبول بعد ذلك إلا أن يجدد الولي الايجاب ، فيقبله على إثره ، والخطبة قبل العقد مسنونة . الفصل السادس من أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وان يعطيه المهر ( 2 ) ، وولده منها حر لاحق به لا سبيل لسيدها عليه إلا إذا شرط استرقاقه ، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو ببيع مولاها أو عتقها ، فإن باعها فالمشتري بالخيار بين إقرار العقد وفسخه ، فإن أقره فلا خيار له بعد ، وإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضاء بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، فإن رضيت به بعد العتق فلا خيار لها بعد . إذا عقد على أمة بغير إذن مولاها ، بطل العقد وولده منها رق لمولاها ، وإن ( 3 ) كان عقد عليها على ظاهر الحال بشهادة شاهدين بحريتها ، فأولاده أحرار ، ( 4 ) وإن عقد عليها بظاهر الحال ولم يقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا ، كان أولادها لمولاها ، ويجب على الزوج قيمة الولد لمولاها وليس له استرقاقهم ، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم ، فإن أبى ذلك فعلى الامام قيمتهم من سهم

--> ( 1 ) في س : لو . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وعليه أن يعطيها المهر . ( 3 ) في س : فإن . ( 4 ) في الأصل : فالأولاد أحرار .