قطب الدين البيهقي الكيدري

382

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

محالة ، لكن فيها حياة مستقرة ، تعيش يوما فصاعدا ، كأن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل ، وإن كان بحيث لم يبق فيها حياة مستقرة ، كأن تبين الحشوة وتنفصل ، أو كان الجرح في اللبة ، فإنه لا تحل وإن ذكاه وفيه حياة وخرج الدم ، لان الحركة إذا كانت حركة المذبوح فلا يراعى ما وراء ذلك . والنحر في الإبل والذبح فيما عداها ، فإن خولف ذلك بلا ضرورة لم يحل الاكل ، يعقل يدي البعير ويطعنه في لبته وهو بارك ، ويعقل يدي الغنم وأحد رجليه ( 1 ) ، وإن كان من البقر عقل يديه ورجليه ، ويذبح الطير ويرسله ولا يعقله . ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للاكل إلا بقطع الحلقوم والودجين ، مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده ، من زجاج أو حجر أو قصب ، مع كون المذكي مسلما ، ومع التسمية واستقبال القبلة ، ولا يحل التذكية بالسن والظفر المتصلين ولا بالمنفصلين . ولا يحل كل ذبيحة تعمد ( 2 ) فيها قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق ، أو سلخ جلدها قبل أن يبرد بالموت ، أو لم يتحرك أو تحرك ولم يسل منها دم . وذكاة ما أشعر وأوبر من الأجنة ذكاة أمه ، إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر وأوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا . وذكاة السمك والجراد صيد المسلم إياهما فقط ، وقيل : يجوز أن يصيدهما الكافر إذ ليس من شرطهما التسمية ( 3 ) وإن كانت أولى إلا أنه لا يحل أكل شئ من

--> ( 1 ) في الأصل : وفرد رجله . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولا يحل ذبيحة تععد . ( 3 ) في الأصل : من شرطه التسمية .