قطب الدين البيهقي الكيدري
383
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ذلك ( 1 ) إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر إياهما حيا ، ( 2 ) والأول أحوط . ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل أكل الدبا من الجراد وهو الذي يقفز ولا يستقل بالطيران . ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه ، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار . إذا صيد سمك ( 3 ) وجعل في شئ وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل أكله . إذا اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقيت فيها قطعة منها وذهب الباقي حيا حل أكله . إذا اصطاد سمكة وفي جوفها أخرى من جنس ما يوكل حل أكلها . إذا وثبت سمكة من الماء فماتت ، فإن أدركها الانسان وهي تضطرب جاز له أكلها وإلا فلا . ويكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الزوال . * * *
--> ( 1 ) في س : لا يحل أكل ذلك . ( 2 ) الشيخ : المبسوط : 6 / 276 . ( 3 ) في س : إذا أخذ سمك .