قطب الدين البيهقي الكيدري
299
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
كتاب الصلح والقسمة الصلح جائز ما لم يود إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، ولا يحل أن يأخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق وهو جائز مع الانكار . إذا صالح غيره على نصيبه مما ورثاه بشئ معلوم جاز . نفسان لكل منهما حق عند صاحبه ، أحاط علما بمقداره أو لا ، فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا جاز ، ولا رجوع لأحدهما على الآخر إن كان بطيبة نفس منهما . من كان له على غيره ألفان فأبرأه من ألف وقبض الباقي ، فاستحقه آخر ورده على المستحق فلا رجوع له فيما أبرأه لأنه لم يشترط ( 1 ) في الابراء سلامة الباقي له . ادعى اثنان دارا في يد آخر ، أنها بينهما نصفين ، وصدق المدعى عليه أحدهما ، وكذب الآخر ، يرجع المكذب على المصدق بنصف ما صدق فيه ، فإن صالح المقر المقر له من المقر به على مال بإذن صاحبه صح ، وكان المال ( 2 ) بينهما نصفين ، وإن كان بغير إذنه ، صح الصلح في حقه دون حق صاحبه .
--> ( 1 ) في الأصل : لم يشرط . ( 2 ) في الأصل : إن كان المال .