قطب الدين البيهقي الكيدري
300
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
إذا ادعى دارا في يد آخر فأقر له بها وقال : صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك ، جاز وله الرجوع ، وإن لم يقر له بها ، ثم صالحه ذلك ( 1 ) فلا رجوع له فيه . إذا صالح من الدراهم على بعضها لم يجز ، لأنه ربا ، ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي جاز . الشوارع على الإباحة ، يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة ( 2 ) فإن أشرع جناحا ( 3 ) وكان عاليا لا يضر بالمجتازين ، ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين ، فإن عارض وجب قلعه . والسكة غير النافذة ملك لمن فيها طريق دورهم ، فلا يجوز لبعضهم فتح باب ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين ضر ذلك أو لا ، ( 4 ) ومتى أذنوا في ذلك كان لهم الرجوع فيه ، لأنه إعارة ، ولو صالحوا له على ترك الجناح بعوض لم يصح ، لان إفراد الهواء بالبيع باطل . ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه ، لان ذلك تصرف في ملكه خاصة ، فإن تساوت الأيدي في التصرف في شئ ، وفقدت البينة حكم بالشركة ، أرضا كان ذلك ، أو دارا ، أو سقفا ، أو حائطا ، أو غير ذلك . ( 5 ) فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين ، أو فيه تصرف خاص لاحد المتنازعين ، كوضع الخشب ، فالظاهر أنه لمن العقد إليه ، والتصرف له ، فيقدم
--> ( 1 ) في س كذلك . ( 2 ) في س : فيما لا يتضرر به المارة . ( 3 ) في س : فإن أخرج جناحا . ( 4 ) في س : أضر ذلك أو لا . ( 5 ) في الأصل : وغير ذلك .