قطب الدين البيهقي الكيدري

256

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

وإذا ترك الولي ذلك ، فللصغير إذا بلغ ، والمجنون إذا عقل المطالبة . وإذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيع بالشراء ، وطالب بالشفعة ، كان له إجباره على قلع الغرس والبناء ، إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع ، وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة من ذلك بالشفعة ، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة فعليه رده إلى ما كان ، وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب ، أو علم بالعيب ورضي به ، لم يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رده على المشتري إن شاء ، ( 1 ) وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن ، وفقدت البينة ، فالقول قول المشتري مع يمينه . وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا ( 2 ) لعموم آيات الميراث ، وعند بعضهم ( 3 ) يورث . لا شفعة في المعاوضة عند أكثر أصحابنا . ( 4 ) وتثبت الشفعة للغائب . ومتى ثبتت الشفعة للشفيع ولم يعلم بها إلا بعد أن استقال البائع المشتري البيع ( 5 ) فأقاله كان للشفيع إسقاط الإقالة ورد الشقص إلى المشتري وأخذه بالشفعة . إذا اشترى شقصا واستحق الشفيع الشفعة ، فأصابه نقص ( 6 ) وهدم قبل أخذ الشفيع ، كان بالخيار بين أخذه ناقصا بكل الثمن ، وبين تركه ، إن كان ذلك

--> ( 1 ) في الأصل : إذا شاء . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 619 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 217 . ( 3 ) الشيخ في النهاية : 425 ، والخلاف كتاب الشفعة : المسألة 12 ، والقاضي في المهذب : 1 / 459 . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : لأن الشفعة بدل لا شفعة والصحيح ما في المتن . قال العلامة في المختلف : 5 / 339 من الطبع الحديث : المشهور انه لا شفعة إلا إذا انتقلت الحصة إليه بالبيع . ولو انتقلت بغيره من المعاوضات كالصلح والإجارة . . . بطلت الشفعة . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : إلا بعد استقالة البائع المشتري . ( 6 ) هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا نقض قال في المبسوط : 3 / 116 : إذا اشترى شقصا . . . فأصابه نقص . . . .