قطب الدين البيهقي الكيدري

257

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

بآفة ( 1 ) سماوية ، وإن كان بفعل آدمي ، أخذ الشفيع العرصة بحصتها . إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليس لهما خيار المجلس ، لأنه ليس ببيع . ومتى صالح المشتري الشفيع ، على ترك الشفعة بعوض بعد ثبوتها ، جاز . إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو غيرهما لم تسقط الشفعة . إذا بيع بعض الدار بدين ميت ، لم تثبت الشفعة لورثته ، لان ملك الورثة كالمتأخر عن البيع ، لأنه حادث بعد موته ، وكذا إذا أوصى ببيع بعض الدار والتصدق بثمنه ، فلا شفعة لورثته لذلك . ( 2 ) إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ، فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكان ، ( 3 ) يملك المشتري نصفه بالبيع ، ويملك الآخر نصفه بالشفعة ، هذا على قول من يثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين ، ( 4 ) وإن كان المشتري أجنبيا ، استحق الشريكان ما اشتراه بالشفعة . * * *

--> ( 1 ) في س : إن كان بآفة . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكذلك والصحيح ما في المتن . ( 3 ) كذا في س ولكن في الأصل : فالمشتري والشريك الآخر في البيع يشتركان . ( 4 ) القائل هو ا بن الجنيد ، لاحظ المختلف : 5 / 333 من الطبع الحديث .