قطب الدين البيهقي الكيدري
252
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ولمن أحيى البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستقاء من آلة ومطرح الطين ، وروي : أن حد ما بين بئر المعطن ( 1 ) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين بئر العين وبئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الرخوة ألف ذراع ( 2 ) وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر ( 3 ) إلى جانب بئره ليسرق ( 4 ) منها الماء ، لم يكن له ذلك . ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد المذكور ، فأما من حفر بئرا في داره ، أو في أرض له مملوكة ، فإنه لا يجوز له منع جاره ( 5 ) من حفر بئر أخرى في ملكه ، ولو كانت بئر بالوعة تضر به ، والفرق بينهما أن الموات ( 6 ) يملك التصرف فيه بالاحياء ، فمن سبق إلى حفر البئر صار أحق بحريمه ، وليس كذلك الحفر في الملك ، لان ملك كل واحد منهما مستقر ثابت ، فجاز له أن يعمل فيه ما شاء . ومن قرب إلى الوادي ، أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ، ممن بعد عنه ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن الأقرب إلى الوادي يحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أول الساق وللزرع إلى أن يبلغ إلى الشراك ثم يرسله إلى من يليه ( 7 ) ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره ، ولو كان ذرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء لم يجب على من فوقه أن يرسله إليه حتى يكتفى ويأخذ منه قدر المذكور . ( 8 )
--> ( 1 ) بئر المعطن هي البئر التي يستقى منها لسقي الإبل وأصل المعطن والعطن مباركها حول المياه لتشرب . لاحظ السرائر للحلي - قدس سره - : 2 / 374 من الطبع الحديث . ( 2 ) لاحظ وسائل الشيعة : 17 ، ب 11 من أبواب إحياء الموات ، ح 5 و 2 . باختلاف قليل ولا يخفى ان الناضح - كما في لسان العرب - : البعير الذي يستقى عليه الماء ، والمراد هنا حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح . ( 3 ) في س : حفر البئر . ( 4 ) في س : ليسترق . ( 5 ) في س : منع جاده وهو تصحيف . ( 6 ) في س : انه الموات . ( 7 ) لاحظ وسائل الشيعة : 13 ، ب 8 من أبواب احياء الموات . ( 8 ) في س : قدر الزكاة وهو تصحيف .