قطب الدين البيهقي الكيدري

253

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كتاب الشفعة الشفعة عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته . وهي مأخوذة من الزيادة ، لان سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه ( 1 ) فكأنه كان وترا ، فصار شفعا . ويحتاج إلى معرفة شروط استحقاقها وأحكامها . أما الشروط فستة وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري . ( 2 ) وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه . وأن يكون واحدا . وأن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك . وأن لا يسقط حق المطالبة ، ولا يعجز عن الثمن . اشترطنا تقدم عقد البيع ، لان الشفعة لا تستحق قبله ولا تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك ، ( 3 ) واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري ، تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أو له

--> ( 1 ) في س : يزيد ينضم إليه والصحيح ما في المتن . ( 2 ) في س : ينتقل منه الملك إلى المشتري . ( 3 ) في س : وما أشبه ذلك .