قطب الدين البيهقي الكيدري

249

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

العيب فيما يبيعه ، وعرض الجيد دون الردئ ، وإذا قال له غيره : اشتر لي شيئا ، فلا يعطه ( 1 ) من عنده ، وإن كان ما عنده خيرا إلا بعد إعلامه به ، وكذا ( 2 ) إذا قال له : بعه لي ، فلا يشتره ( 3 ) لنفسه ، وإن زاد في ثمنه ، إلا بإعلامه ، ولا يربح على المؤمن إلا عند الضرورة ، ويقبل المستقبل ، ويسوى بين الصغير والكبير والساكت والمماكس والعارف بالسعر والجاهل به في البيع أو الشراء ( 4 ) ويكره الاستحطاط من الثمن بعد عقد البيع ، وقبض المبيع ، ويجتنب مبايعة السفلة وذوي العاهات والمحارفين والأكراد ، ويكره السوم فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ولا يكونن أول من يدخل السوق . الفصل التاسع عشر أجرة المنادي على من أمر به ، وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، لان عليه توفير المتاع ، وأجرة الناقد ووزان المال ، على المبتاع ، لأن عليه توفية المال ، ومن انتصب نفسه للبيع ( 5 ) والشراء للناس ، فأجرة ما يبيعه على البائع ، وأجرة ما يشتريه على المبتاع . من دفع متاعا إلى السمسار ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، أو أمره ببيعه ، ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ، فباع نسيئة ( 6 ) أو أمره ببيعه نقدا فباعه نسيئة ( 7 ) أو بالعكس منه ، كان مخيرا بين الفسخ والامضاء ، وكذا إن باعه بأقل مما رسمه نقدا أو

--> ( 1 ) في س : فلا يعطيه . ( 2 ) في الأصل : وكذلك . ( 3 ) في س : فلا يشتريه . ( 4 ) في س : في البيع والشراء . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : وينتصب للبيع . ( 6 ) في س : بنسيئة . ( 7 ) في س : بنسيئة .