قطب الدين البيهقي الكيدري
200
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
إجازة . وأما خيار الروية فينقطع بأحد أمرين : أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف . الثاني : أن يرى بخلاف ما وصف ويهمل الرد لأنه على الفور . وأما خيار ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه ، فلا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة : أحدها : اشتراط البراءة عن العيوب حالة العقد . وثانيها : تأخير الرد مع العلم بالعيب ، لأنه على الفور . وثالثها : الرضاء بالعيب . ورابعها : حدوث عيب آخر عند المشتري . وخامسها : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو بإذن حاصل ، بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به وكان مما يغير المبيع ( 1 ) بزيادة فيه كالصبغ للثوب أو نقصان منه ، كقطعه . الفصل الثاني وشروط جواز بيع بعض المكيل أو الموزون ( 2 ) ببعض - إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق ، كالحنطة والشعير - ثلاثة زائدة على ما سبق : الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار ، والتقابض قبل الافتراق بالأبدان ، فإن اختلف الجنس سقط اعتبار التماثل .
--> ( 1 ) في الأصل : وكان ممن يغير المبيع . ( 2 ) في س : والموزون .