قطب الدين البيهقي الكيدري
197
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
كتاب البيع البيع عقد ينتقل به عين مملوكة ، من شخص إلى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها ( 1 ) في الصفة ، على وجه التراضي ، ولابد من معرفة أقسامه ، وشروطه ، وأسباب الخيار فيه ، ومسقطاته ، وأحكامه . وأقسامه أربعة : بيع عين حاضرة مرئية ، وبيع خيار الروية في الأعيان الغائبة ، وبيع ما فيه الربا بعضه من بعض ، وبيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم ، وهو السلم . وأما شروطه فضربان : أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني لزومه . فالأول : ثبوت الولاية ( 2 ) في المعقود عليه ، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة ، وأن يحصل الايجاب من البائع ، والقبول من المشتري بلا إكراه إلا في موضع نذكره . ولبيع ما فيه الربا وبيع السلم شروط أخر تأتي بعد . احترزنا بثبوت الولاية من بيع من ليس بمالك للمبيع ، ولا في حكم المالك [ له ] ( 3 ) وهم ستة : الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل ،
--> ( 1 ) في س أو مخالفا لها . ( 2 ) في س : ثوبت الولاية والصحيح ما في المتن . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل .