قطب الدين البيهقي الكيدري
178
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ستين مسكينا ، لكل واحد نصف صاع ( 1 ) فإن زاد فله وإن نقص يجزئه ، وفي البقر فعلى ثلاثين ، وفي الشاة والحمل والجنين عشرة ، فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن عجز صام عن البدنة ثمانية عشر يوما وعن البقرة تسعة أيام وعن الشاة ثلاثة أيام . ومن لم يقدر على إرسال فحولة الإبل ( 2 ) في الإناث في بيض النعام ، فعليه عن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين ( 3 ) أو صيام ثلاثة أيام . ما لا مثل له : يقومه ويشتري به طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد ( 4 ) يوما ، وما لم يكن منصوصا على قيمته يرجع فيه إلى قول عدلين . ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم حرم لحمه وثمنه ولم يجز له إخراجه . ويجوز للمحرم الاحتجام والافتصاد ( 5 ) ودخول الحمام وإزالة الوسخ عن البدن والاغتسال بلا ارتماس ، ولا يلزمه بسقوط الشعر في الغسل شئ . ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وكذا الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، وأما الاكتحال بما فيه طيب فقيل : إنه مكروه وقيل : محظور . ( 6 )
--> ( 1 ) كذا في س ولكن في الأصل : كل واحد نصف صاع . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : على إرساله فحولة الإبل . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ستين مسكينا . ( 4 ) في س : منه بدل مد والصحيح ما في المتن . ( 5 ) الفصد : قطع العروق ، وافتصد فلان : قطع عرقه ففصد . كتاب العين . ( 6 ) لاحظ المختلف : 4 / 76 من الطبع الحديث .