قطب الدين البيهقي الكيدري

173

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ومات فيه ، كان لحمه حراما وعليه الفداء ، وروي : أن من أصاب صيدا فيما بين البريد وبين الحرم فعليه الفداء ، ( 1 ) وإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينيه ( 2 ) أو كسر قرنه أو رجليه فعليه صدقة . ومتى وقف صيدا بحيث يكون بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله محل ضمنه ، وإذا قتل محرم أو محل طائرا على شجرة أصلها في الحرم وغصنها في الحل أو بعكس ذلك ضمنه ، وإذا رمى صيدا فقتله ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاءان ، وإن رمى طائرا فقتله واضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضه فعليه ضمانه ، وإن قتل صيدا مكسورا أو أعور فالأحوط أن يفديه بصحيح وإن أخرج مثله جاز ، وإن قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى وكذا بالعكس ، وبمثله أفضل . وإذا جرح ظبيا مثلا ولم تسر الجراحة إلى نفسه أو لم يصر غير ممتنع ، قوم صحيحا ومعيبا وضمن ما بين القيمتين من المثل وهو الشاة وكذا في غيره ، وإن صار غير ممتنع وكان لا يقدر على العدو والطيران أو سرت الجراحة إلى نفسه لزمه جزاء مثله ، فإن غاب ولم يدر حاله لزمه الجزاء كملا . وإذا كسر بيض طير لم نص ( 3 ) عليه مما لا يؤكل لحمه فعليه قيمته ، ( 4 ) وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع ( 5 ) إلى آخر فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه . إذا ضرب صيدا حاملا فألقت جنينا وماتا معا فعليه جزاء المثل عن

--> ( 1 ) البريد بمعنى الرسول ثم استعمل في المسافة التي يقطعها المسافر . وهي اثنا عشر ميلا . وانظر الوسائل : 9 ، ب 32 ، من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : فأفقأ عينه . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : وإذا كسر طير لم يحضن والصحيح ما في المتن . ( 4 ) كذا في س ولكن في الأصل : فما يؤكل لحمه فعليه قيمته . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : ووضع بدل من موضع .