قطب الدين البيهقي الكيدري

174

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كل منهما ، وإن مات أحدهما ( 1 ) فعليه مثله لا غير ، وإن أثر الضرب في الام لزمه بحسب ذلك ( 2 ) ، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه في الجنين ما ينقص من قيمة الام بين كونها حاملا وحايلا بعد الاسقاط فيلزم ذلك في المثل . إذا أمسك محرم صيدا فذبحه محل في الحل فعلى المحرم الجزاء لا غير ، وإن ( 3 ) ذبحه محرم آخر وكانا في الحرم فعلى كل منهما الجزاء والقيمة ، وإن أمسكه محل في الحرم فقتله محل فعلى كل منهما القيمة ، وإن كان الصيد ملك إنسان فالجزاء والقيمة له . إذا رمى محل في الحل [ في الحرم فقتله لزمه جزاؤه ، وكذا إن رماه في الحرم فقتله في الحل ] . ( 4 ) إذا أشلا المحرم ( 5 ) كلبا معلما على صيد فقتله ( 6 ) ضمنه ، في الحل كان أو في الحرم ، فإن كان في الحرم زادت عليه الفدية ، وإن كان في الحل أو كان محلا في الحرم ( 7 ) لزمه جزاء واحد . إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه ، وكذا إن ركب المحرم دابة فرمحت صيدا برجلها أو رفسته ( 8 ) بيدها أو عضته ، وكذا إذا جرح ( 9 ) صيدا فمات بعده أو قتله غيره .

--> ( 1 ) في س : وأحدهما . ( 2 ) في س : لزمه ذلك . ( 3 ) في س : فإن . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . وهو الصحيح . ( 5 ) كذا في الأصل والمبسوط : 1 / 347 . وفي س : إذا أرسل المحرم أشليت الكلب على الصيد : مثل أغريته به وزنا ومعنى . مجمع البحرين . ( 6 ) كذا في الأصل ولكن في س : كلبا معلما فقتله . ( 7 ) في س : أو كان محل في الحرم . ( 8 ) رفسه رفسا - من باب ضرب - : ضربه برجله . المصباح المنير . وفي س : مسته بدل رفسته . ( 9 ) في الأصل : اخرج والظاهر أنه تصحيف والصحيح ما في المتن .