قطب الدين البيهقي الكيدري

168

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

إحرامه بالتلبية ] ( 1 ) ثم يقضي مناسكه بالموقفين ومنى ، ثم يعود إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا ويسعى ( 2 ) بين الصفا والمروة كذلك ، ثم يطوف طواف النساء وقد أحل من كل شئ [ أحرم منه ] ( 3 ) وعليه العمرة بعد وهي تسقط عن المتمتع لدخولها في الحج ، ولا يجوز للقارن والمفرد قطع التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة ولا هدي عليهما وندبا إلى الأضحية . الفصل العشرون ما يلزم المحرم على جناياته ضروب : منها : ما يجب فيه بدنة وهو أن يصيب نعامة أو بيض نعامة يتحرك فرخها ( 4 ) وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناثها وأهدى للبيت ما نتج منها ، أو يجامع في الفرج أو فيما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ويعيد الحج من قابل في الجماع في الفرج ، وكذا في حجة التطوع وكذا على المرأة إن طاوعته وإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه كفارتان ، أو يجامع متعمدا بعد الوقوف بالمشعر ، أو يجامع محل مملوكته المحرمة بإذنه ، وبغير إذنه لا شئ ، أو يأتي المرأة في دبرها أو الغلام أو البهيمة ، وفي فساد الحج بذلك إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر قولان . ( 5 ) . أو يجامع قبل طواف الزيارة أو قبل التقصير وهو قادر على البدنة أو قبل طواف النساء بعد المناسك ( 6 ) أو يجامع محرم بعمرة مبتولة قبل أداء مناسكها ، ويقيم مع ذلك بمكة ليعيد العمرة في الشهر الداخل ، أو يعبث بذكره فيمني يعيد

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح . ( 2 ) في الأصل : وسعى . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 4 ) في س تحرك فرخها . ( 5 ) في س : وقبل المشعر لاحظ المختلف : 4 / 151 - 252 الطبع الحديث تجد الأقوال هناك . ( 6 ) في س : بعد منى .