قطب الدين البيهقي الكيدري

169

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة ، وإن كان بعده فالبدنة لا غير ، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة ، أو ينظر إلى أهله فيمني ، أو يلاعبها كذلك ، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها ، أو يجادل ثلاثا كاذبا ، أو يقبل امرأته عن شهوة ، أو ينسى طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله يقضيه مع البدنة إن تمكن ، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك ، أو يجامع وهو في طواف الزيارة وعليه الإعادة ، أو يجامع في طواف النساء ولم يجز نصفه ( 1 ) فإن جازه بنى عليه ، أو ينذر الحج ماشيا ويركب ( 2 ) للعجز يقوم معها في المعابر ، أو يجامع بين السعي يتممه معها ( 3 ) وإن جامع لظنه أنه تمم ، تمم ولا شئ ، وكل ما بلغ بدنة لا يجب فيه التضعيف وتكرار الوطء يوجب تكرار ( 4 ) . الكفارة في مجلس واحد كان أم لا ، كفر عن الأول أم لا . ومنها : ما فيه بقرة وهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحشية أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع من شجرة الحرم ما لم يغرسه هو في ملكه ( 5 ) ولا نبت في داره ( 6 ) . بعد بنائه لها ( 7 ) إن كانت كبيرة ، أو لا يكون قادرا على البدنة الواجبة في الجماع قبل طواف الزيارة أو في الامناء من النظر إلى الأهل . ومنها : ما فيه كبش [ وهو أن يصيب أسدا إلا على سبيل الدفع عن النفس . ومنها : ما فيه شاة ] ( 8 ) وهو أن يصيب ظبيا أو أرنبا أو ثعلبا أو نحو ذلك في

--> ( 1 ) كذا في الأصل ولكن في س : ولم ينصفه . ( 2 ) في س : وركب . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : بنى التسع فتممه والصحيح ما في الأصل . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : وتكرار الكفارة في مجلس والصحيح ما في الأصل . ( 5 ) في س : وهو في ملكه . ( 6 ) في س : ولا يثبت بدل ولا نبت والصحيح ما في الأصل . ( 7 ) في س : بعد نباته لها . ( 8 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .