قطب الدين البيهقي الكيدري
149
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
كتاب الحج الحج قصد بيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة ، يتعلق بزمان مخصوص ويحتاج إلى معرفة أقسامه وشروطه وكيفية فعله وما يفسده وأحكامه . الفصل الأول أما أقسامه فثلاثة : متمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد ، فالتمتع أن تقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الاحرام للحج ، والقران أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي ، والافراد أن يفرد الحج من الامرين . والتمتع ( 1 ) فرض من لم يكن من أهل مكة وحاضريها - وهم من كان بينه وبينها إثنا عشر ميلا فما دونها - لا يجزيهم مع التمكن من حجة الاسلام سواه . ( 2 ) وأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والافراد ولا يجزيهم في حجة الاسلام سواه . ( 3 )
--> ( 1 ) في الأصل : فالتمتع . ( 2 ) في س : غيرها بدل سواه ولعل التأنيث بلحاظ حجة التمتع . ( 3 ) في الأصل : غيره .