قطب الدين البيهقي الكيدري

150

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

والحج ضربان : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الاسلام وحج النذر والعهد ( 1 ) وحج الكفارة ، والمسنون ما عدا ذلك ، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه إلا وجوب القضاء له إذا فات . الفصل الثاني وأما شروطه فضربان : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء ، فشرائط الوجوب في حج الاسلام ( 2 ) [ الحرية ] ( 3 ) والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة تكون بالصحة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعوله والعود إلى كفاية ( 4 ) من صناعة أو غيرها ، وشرائط صحة الأداء : الاسلام وكمال العقل والوقت والنية والختنة . ( 5 ) الفصل الثالث أفعال الحج هي : الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الحرام ونزول منى والرمي والذبح والحلق .

--> ( 1 ) في س : أو العهد . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : فشرائط وجوب حج الاسلام . ( 3 ) ما بين المعقوفتين موجود في س . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س إلى كفايته . ( 5 ) كذا في الأصل ولكن في س : الحرية بدل الختنة .