قطب الدين البيهقي الكيدري

141

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

وما يكره للصائم فعله اثنا عشر شيئا : السعوط الذي لم ينزل إلى الحلق سواء بلغ الدماغ أو لا ، والكحل الذي فيه شئ من المسك والصبر ( 1 ) وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المودي إلى الضعف ، وشم الرياحين كلها ، وأشدها كراهة ( 2 ) النرجس ، واستدخال الأشياف الجامدة ( 3 ) وتقطير الدهن في الاذن ، وبل الثوب على الجسد ، واستنقاع المرأة في الماء إلى الحلق ، والقبلة ، وملاعبة النساء المحللات ، ومباشرتهن ما لم يود شئ من ذلك إلى الامناء ، ولا بأس أن يزق الصائم الطائر أو يمضغ الطعام للصبي أو يذوق المرقة إذا لم يبلع شيئا . الفصل السادس من نذر أن يصوم شهرا بعينه لزمه الوفاء سواء كان تاما أو ناقصا ، وإن علقه بوقت قدوم زيد مثلا فوافق بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما ، وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو ثلاثين يوما ، وكذا إذا نذر أن يصوم شهرين أو أكثر ، وإن نذر أن يصومه مسافرا كان أو حاضرا لزمه صومه ، وإن كان مسافرا فوافق ما نذر صومه ( 4 ) معينا يوم العيد أفطر وقضى ، وإن علق صومه بيوم العيدين ( 5 ) أفطر ولا قضاء لأنه نذر في معصية ، وإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا أو نهارا بعد أن أفطر فلا شئ عليه ، وإن قدم قبل الزوال ولم يفطر جدد النية وصام ، وإن نذر صوما وعلقه بشرط فلم يعين مقدار الصوم صام أقل ما يكون به صائما إذا حصل الشرط وهو يوم واحد ، والزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر . ومن نذر أن يصوم ببلد بعينه شهرا وجب عليه أن

--> ( 1 ) الصبر - بكسر الباء - : الدواء المر . مجمع البحرين . وفي لسان العرب : عصارة شجر مر . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وأشد كراهية . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : الأشياء الجامدة . ( 4 ) في الأصل : فإن وافق ما نذر صومه . ( 5 ) في س : بيوم العيد .