قطب الدين البيهقي الكيدري
142
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
يحضره ويصوم ، فإن حضره وصام بعضه ثم لم يمكنه المقام خرج وقضى الباقي إذا عاد إلى أهله أو حيث عزم المقام فيه عشرة أيام فصاعدا . ومتى عجز عن صيام ما نذر فيه تصدق عن كل يوم بمد من الطعام . ومن ( 1 ) نذر أن يصوم غدا وكان يوم الأضحى ولم يعلم ، أفطر ولا قضاء ، والأفضل أن يقضيه . ومن نذر أن يصوم لا على وجه القربة بل على وجه ( 2 ) التمرين ومنع النفس لم ينعقد نذره . ومن صام بنية التطوع جاز له أن يفطر متى شاء إلا بعد الزوال فإنه مكروه إلا أن يدعوه إلى ذلك أخ مؤمن فحينئذ الافطار أفضل . الفصل السابع كل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه الافطار ، والشرائط هنا كهي ، ثم ومتى كان السفر أربع فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه لم يجز له الافطار ، ومن صام في السفر الذي يجب فيه الافطار ( 3 ) فعليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب الافطار وإلا فلا . من بيت للسفر ( 4 ) وخرج قبل الزوال أفطر وقضى ، وإن خرج بعد الزوال لم يفطر وقضى ، وإن لم يبيت النية للسفر وتجدد له رأى فيه ، أتم ذلك اليوم ولا قضاء ، فإن جامع وأفطر فيه فعليه القضاء والكفارة ، ولا يجوز الافطار بعد تكامل الشروط إلا بعد أن يخرج وتتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره . وواجب الصوم لا يجوز في السفر إلا النذر المقيد صومه بحال السفر وصوم الأيام الثلاثة لدم المتعة ، وصوم التطوع مكروه فيه . ويكره للمختار إنشاء السفر في
--> ( 1 ) في س : ومتى . ( 2 ) في الأصل : على جهة . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ومن صام في سفر يجب الافطار . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : يبيت بيت النية : : إذا عزم عليها ليلا . المصباح المنير .