قطب الدين البيهقي الكيدري

135

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ثم قامت البينة بأنه روي الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله لا غير ، ومتى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب الافطار . ومن كان أسيرا أو محبوسا بحيث لا يهتدي إلى العلم بشهر رمضان فليتوخ شهرا وليصمه ( 1 ) بنية القربة ، فإن وافق شهر رمضان فقد أجزأه ، وكذا إن كان بعده كان قضاء ، وإن كان قبله فعليه القضاء . الوقت الذي يجب فيه الامساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني ، فإن طلع وفي فيه طعام أو شراب لفظه وتم صومه ، فإن شك في الفجر فأكل ( 2 ) وبقي على شكه فلا شئ ، فإن علم بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء . ويجوز الجماع إلى أن يبقى إلى طلوع الفجر قدر إمكان الغسل ، فإن جامع بعده فعليه القضاء والكفارة ، وإن جامع ظانا امتداد الوقت إلى الفجر فطلع وهو مجامع ( 3 ) امتنع واغتسل وقد صح صومه ، وإن تحرك حركة تعين على الجماع لا على الامتناع فقد أفطر ، وكذا إن غلب في ظنه أن الفجر قد قرب أو علم ذلك وأقدم على الجماع فطلع عليه مجامعا فعليه القضاء والكفارة ، ووقت الافطار أول وقت المغرب وقد مر . الفصل الرابع صوم شهر رمضان يكفي فيه نية القربة ولا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين ، ونية القربة أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى ، ونية التعيين أن يعين أنه يصوم شهر رمضان والجمع بينهما أفضل ، وإذا كان من نيته أنه ( 4 ) يصوم الشهر إذا حضر

--> ( 1 ) في س : فليصمه . ( 2 ) في س : وأكله . ( 3 ) في س وهو يجامع . ( 4 ) في س : بنيته أن .