قطب الدين البيهقي الكيدري

134

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته من أهل البلد أو من خارجه وجب الصوم ، ومع فقد العلة لا يقبل إلا بشهادة ( 1 ) خمسين رجلا من البلد أو الخارج ، ومتى لم ير في البلد وروي في بلد آخر أو في البراري وجب العمل به إذا كان البلد الذي روي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية ( 2 ) والموانع مرتفعة لروي في الموضعين معا لتقاربهما ، وأما إذا بعدت فلكل بلد حكم نفسه ، ولا يجب على أهل أحدهما العمل بما روي في الآخر ، ولا يقبل شهادة النساء في روية الهلال لا على الانفراد ولا مع الرجال ، ولا شهادة الفساق والصبيان والكفار إلا إذا بلغت حد التواتر ، ومتى غم هلال رمضان ( 3 ) عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده بنية رمضان ، فإن غم شعبان أيضا عد رجبا ثلاثين وصام فرضا بعد الستين ، فإن روي هلال شوال ليلة تسع وعشرين من رمضان قضى يوما واحدا بدله لا غير ، لان الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما ، فإن لم يتحقق هلال شهر من شهور السنة سوى الأول نظر اليوم الذي صام من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصام اليوم الخامس لان شهور السنة لا يكون كلها تامة . ولا اعتبار بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق أو رويته قبل الزوال أو بعده بل يجب العمل بالرؤية ، ويوم الشك يصومه على أنه من شعبان وقد أجزأه وإن كان من رمضان ، وإن صامه بنية رمضان بلا إعادة ، يجب عليه قضاؤه ( 4 ) متى صح أنه كان من رمضان ، ويجوز أن ينوي الفرض إن كان من رمضان والنفل إن كان من شعبان غير قاطع على أحدهما ، ومتى عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده

--> ( 1 ) في الأصل : شهادة . ( 2 ) الصحو : ذهاب الغيم يقال : أصحت السماء بالألف أي انقشع عنها الغيم فهي مصحية . مجمع البحرين . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ومتى لم ير هلال رمضان . ( 4 ) في س : عليه القضاء .