السيد البروجردي
133
جامع أحاديث الشيعة
يؤكل لحمه قوله ( عليه السلام ) وينضح بول البعير والشاة وفى رواية محمد بن مسلم ( 15 ) قوله ( عليه السلام ) وان شككت ( يعني في إصابة بول الدواب ) فانضحه . وفى رواية الحلبي ( 5 ) من باب ( 3 ) نجاسة المنى قوله ( عليه السلام ) فان ظن أنه اصابه شئ ولم يستقين ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وفى رواية محمد ( 6 ) قوله سألته ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب فقال ( عليه السلام ) ينضحه بالماء وفى رواية محمد ( 6 ) قوله سألته ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب فقال ( عليه السلام ) ينضحه بالماء ان شاء . وفى رواية الحسين ابن أبي العلاء ( 5 ) من باب ( 4 ) طهارة المذي قوله المذي يصيب الثوب قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال ( عليه السلام ) تنضحه بالماء وفى رواية علي بن جعفر ( 10 ) من باب ( 8 ) نجاسة الميت قوله الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ( عليه السلام ) ينضحه بالماء . وفى رواية الفضل ( 2 ) من باب ( 11 ) نجاسة الكب قوله ( عليه السلام ) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه ( مسحه - خ ل ) جافا فاصبب عليه الماء وفى حديث الأربعماءة ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) وان كان جافا ( اي ما أصاب الكلب ) فلينضح ثوبه بالماء . وفى رواية علي بن محمد ( 13 ) قوله ( عليه السلام ) ينضحه بالماء ( اي ما أصاب الخنزير وهو جاف ) ثم يصلى فيه وفى رواية علي بن جعفر ( 5 ) من باب ( 12 ) طهارة جميع الدواب قوله ( عليه السلام ) اغسل ما رأيت من اثرها ( اي الفارة ) وما لم تره فانضحه بالماء وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى رواية على ابن أبي حمزة ( 3 ) من باب ( 14 طهارة عرق الجنب قوله ( عليه السلام ) ان أبيتم ( اي من عرق الجنب ) فشئ من ماء فانضحه به . وفى رواية أبي بصير ( 4 ) قوله ( عليه السلام ) وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل ( يعني في عرق الجنب ) وفى أحاديث باب ( 16 ) طهارة الحديد ما يدل على ذلك ويأتي في رواية عبد الله بن سنان ( 1 ) من الباب ( التالي قوله ( عليه السلام ) وان كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء وفى رواية علي بن جعفر