السيد البروجردي
134
جامع أحاديث الشيعة
( 9 ) قوله الرجل يصيب ثوبه خنزير ( إلى أن قال ) وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه وفى رواية صفوان ( 9 ) من باب ( 3 ) ان ماء يخرج من البطن مثل حب القرع لا ينقض الوضوء من أبواب نواقض الوضوء قوله ( اي قول من استنجى ثم وجد صفرة ) أفأعيد الوضوء قال وقد أنقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء . وفى روايتي عبد الرحيم وعبد الرحمن ( 7 ) و ( 8 ) من باب ( 5 ) حكم المسلوس قوله خصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال ( عليه السلام ) يتوضأ ثم ينتضح ( ثوبه - خ ) في النهار مرة واحدة وفى رواية ابن سنان ( 5 ) من باب ( 5 ) جواز الصلاة في البيع والكنايس من أبواب مكان المصلي قوله سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في البيع والكنايس فقال رش الماء وصل قال وسئلته عن بيوت المجوس فقال رشها وصل وفى رواية الحلبي ( 7 ) قوله سئل ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال فلا بأس به الخ فلاحظ . وفى رواية أبي بصير ( 8 ) قوله سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل وفى أكثر أحاديث باب ( 6 ) الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم والبقر ما يدل على استحباب رش تلك المواضع بالماء إذا أراد أن يصلى فيها . ( 23 ) باب عدم جواز الصلاة مع النجاسة وحكم من صلى معها عامدا أو ناسيا ومن تذكرها في أثناء الصلاة 1518 ( 1 ) كا 113 - يب 239 - صا 182 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة ( أو دم - خ يب صا ) قبل أن يصلى ثم صلى ( يصلى - خ يب ) فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى ( وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة - كا ) وان كان يرى أنه اصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه