السيد البروجردي

53

جامع أحاديث الشيعة

بن الحكم عن أبي المعزا ( 1 ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الغسال ( 2 ) والصباغ ( 3 ) ما سرق منهما ( 4 ) من شئ فلم يخرج منه ( 5 ) على أمر بين ( له - فقيه ) أنه قد سرق فكل ) ( 6 ) قليل له أو كثير ( فهو ضامن - يب ) فان فعل فليس عليه شئ وان ( لم يفعل و - يب ) لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى ( عليه - كا - يب ) فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله ( 7 ) ( يب - وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن ) . وقد تقدم مثل ذيل الحديث عن يب وفقيه في ذيل رواية الحلبي ( 2 و 3 ) من باب ( 1 ) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبواب الوديعة . ( 12 ) كا 242 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 218 ج 7 - أحمد بن محمد عمن ذكره ( 8 ) عن فقيه 162 ج 3 - ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه ( 9 ) قال : فعليه أن يقيم البينة أنه ( 10 ) سرق من بين متاعه وليس عليه شئ وان سرق ( مع - فقيه ) متاعه ( كله - كا - يب ) فليس عليه شئ . ( 13 ) كا 242 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 220 ج 7 - صا 132 ج 3 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - كا ) عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن ( 11 ) أبى الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه ( 12 ) قال : أغرمه فإنك انما دفعته ( 13 ) اليه ليصلحه ولم تدفعه اليه ليفسده .

--> ( 1 ) أبى المغرا - ئل . ( 2 ) الصائغ - يب ( 3 ) والقصار - يب - والصواغ - فقيه ( 4 ) منهم - يب - فقيه . ( 5 ) ببينة - فقيه . ( 6 ) وكل - فقيه . ( 7 ) إلا أن يكون له على قوله البينة - يب - على قوله بينة - فقيه . ( 8 ) عن علي بن النعمان - يب . ( 9 ) ثيابه - فقيه . ( 10 ) ان ذلك - فقيه ( 11 ) عن - يب - صا . ( 12 ) فيخرقه - خ صا - يب . ( 13 ) تدفع - يب - صا .