السيد البروجردي
54
جامع أحاديث الشيعة
( 14 ) يب 221 ج 7 - صا 133 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن فقيه 161 ج 3 - علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم اليه المتاع فخرقه ( 1 ) أو غرقه أيغرمه ؟ قال نعم . غرمه ما ( 2 ) جنت يداه فإنك انما أعطيته ليصلح لم تعط ( 3 ) ليفسد . ( 15 ) كا 242 ج 5 - يب 220 ج 7 - صا 133 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال ( 4 ) قال أبو عبد الله عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا ( للناس - كا ) وكان أبى ( عليه السلام - يب ) يتطول عليه إذا كان مأمونا . ( 16 ) يب 220 ج 7 - صا 133 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة و ( 5 ) أبى المعزا ( 6 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا . ( 17 ) كا 243 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 132 ج 3 - على ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال : سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ ( أ - كا ) يضمنون قال لا يصلح الناس الا ( بعد - يب - صا ) أن يضمنوا ( قال - كا ) وكان يونس يعمل به ويأخذه ( ه - يب ) . ( 18 ) يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى يب 221 ج 7 - الحسين بن
--> ( 1 ) فيحرقه أو يخرقه - فقيه - صا . ( 2 ) بما جنت يده - فقيه . ( 3 ) تعطه - صا فقيه . ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان - يب صا . ( 5 ) عن - صا . ( 6 ) أبى المغرا - ئل .