السيد البروجردي

536

جامع أحاديث الشيعة

لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال يضر ذلك بهم ويشق عليهم قلت نعم يشق عليهم قال فليشتر لهم ولا شئ عليه . وتقدم في باب ( 16 ) ان من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم من أبواب الايمان ما يدل على ذلك . * ( 6 ) باب أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد ويستحب له أن ينحر مكانه كبشا * 1616 ( 1 ) يب 317 ج 8 - صا 47 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال ( له - صا ) انى نذرت أن أنحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ، ففعلته ( فقال عليه السلام - يب ) قال علي عليه السلام : اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين ( 2 ) الخصال 156 - حدثنا أحمد بن هارون الفامي وجعفر بن محمد بن مسرور ( رض ) قالا : حدثنا محمد بن جعفر بن بطة ( 1 ) عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله عز وجل : " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " والسهام ستة ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال : فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه ، ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر ان يرزقه الله غلاما أو يذبحه قال : فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه ، فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله فخرج السهام

--> ( 1 ) أحمد بن محمد بن بطة - ك .