السيد البروجردي
290
جامع أحاديث الشيعة
عن عاصم ( بن حميد - صا ) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده ( 2 ) يب 216 ج 9 - صا 134 ج 4 - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لا وصية لمملوك . ( حمله الشيخ ( ره ) على أحد شيئين : أحدهما أنه لا وصية لمملوك من غير اذن مولاه ، وثانيهما : أنه لا يجوز للمملوك ان يوصى لأنه لا يملك شيئا ) . الدعائم 362 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهم انهم قالوا : لا وصية للمملوك . وتقدم في أحاديث باب ( 2 ) أن الرق محجور عليه في التصرف من أبواب الحجر ما يدل على ذلك وفى رواية عبد الرحمن ( 6 ) من باب ( 9 ) من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه بقدر نصف التركة من أبواب الوصايا قوله عليه السلام أن العبد لا وصية له انما ماله لمواليه . ويأتي في باب ( 18 ) ان المكاتب المبعض ان أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية من أبواب المكاتبة ما يدل على ذلك . * ( 75 ) باب ما ورد فيمن يتولى قسمة أموال من مات بلا وصية وله أولاد صغار وكبار ومن وصى من لا وصى له وما يزيل الوصي عن الوصية * 818 ( 1 ) كا 67 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 240 ج 9 - أحمد بن محمد ( عن عثمان بن عيسى - يب ) عن فقيه 161 ج 4 - زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟