السيد البروجردي

291

جامع أحاديث الشيعة

قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ( 2 ) الدعائم 363 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : لا يزيل الوصي عن الوصية الا ذهاب عقله أو ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة ، والسلطان وصى من لا وصى له ، والناظر لمن لا ناظر له . وتقدم في رواية ابن رئاب ( 1 ) من باب ( 5 ) جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم من أبواب البيع قوله عليه السلام لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم الخ . ولاحظ باب ( 6 ) أن الأيتام إذا لم يكن لهم وصى ولا ولى جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة . * ( 76 ) باب ما ورد في أن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي * 820 ( 1 ) الدعائم 364 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : من أوصى بوصية وترك ورثة غيبا ( 1 ) فرفع صاحب الوصية ذلك إلى القاضي فان القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي . * ( 77 ) باب حكم من أوصى اليه بعتق نسمتين بمبلغ معين فاشترى واحدة وأعتقها ولا يصيب بما بقي من المال نسمة أخرى * 821 ( 1 ) ك 143 ج 14 - كتاب عبد الله بن يحيى الباهلي قال : حدثني عبد الحميد بن غواص الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أوصى إلى بنسمتين ، فاشتريت واحدة فأعتقتها ، وبقيت الأخرى وليس أصبت بما بقي نسمة فقال : انظر مكاتبا فضلت عليه فضلة من نجومه ( 2 ) ففكه بها .

--> ( 1 ) غيابا - ك ( 2 ) وقد جعل فلان ماله على فلان نجوما معدودة يؤدى عند انقضاء كل شهر منها نجما .