السيد البروجردي
280
جامع أحاديث الشيعة
787 ( 1 ) تفسير العياشي 221 ج 1 - عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله : " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم ؟ قال : حفظ ماله ( 2 ) فيه 220 - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم . ( 3 ) فيه 221 - عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ان نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضى يتمه ؟ فكتب اليه : أما اليتيم ، فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليشد عليه ( 1 ) ( 4 ) كا 68 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنى بن راشد فقيه 164 ج 4 - ابن أبي عمير عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس ، وله مال على يدي رجل فأراد ( الرجل - كا ) الذي عنده المال أن يعمل ( بمال اليتيم مضاربة فأذن ( له - كا ) الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل - كا - يب ) به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله قال : وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ أبدا . كا 68 ج 7 - حميد عن يب 240 ج 9 - الحسن ( بن سماعة - يب ) عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) . ( 5 ) تفسير القمي 131 ج 1 - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم
--> ( 1 ) فليسند عليه - ئل .