السيد البروجردي

281

جامع أحاديث الشيعة

رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا " قال : من كان في يده مال ( بعض - كا - ) اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ( ويحتلم - ك ) فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع اليه المال . ( 6 ) تفسير العياشي 221 ج 1 - وفى رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تؤتوها شراب الخمر والنساء . ( 7 ) فقيه 165 ج 4 - في رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تفسير هذه الآية ( 1 ) إذا رأيتموهم يحبون آل محمد عليهم السلام فارفعوهم درجة . تفسير العياشي 221 ج 1 - عن عبد الله بن المغيرة عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله : " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال : فقال : إذا ( وذكر مثله ) . ( 8 ) فقيه 165 ج 4 - روى محمد بن يعقوب الكليني ( رض ) عن كا 69 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ( 2 ) عن محمد بن عيسى ( 3 ) عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - فقيه ) في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير ، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد على مالي لأتزوج ، فأبى عليه ، فذهب حتى زنى ، قال : يلزم ثلثي اثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي ، لأنه ( 4 ) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج . ( 9 ) كا 68 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 240 - 245 ج 9 - فقيه 165 ج 4 - عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن وصى أيتام تدرك أيتامه فيعرض

--> ( 1 ) اي آية ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 2 ) الحسن - كا . ( 3 ) ابن قيس - فقيه . ( 4 ) الذي - فقيه .