السيد البروجردي
250
جامع أحاديث الشيعة
( 2 ) فيه 160 ج 4 - امتحان الفقهاء : رجل كان له ثلاثة أعبد ، اسم كل واحد منهم ميمون ، فلما حضرته الوفاة قال : ميمون حر وميمون عبد ولميمون مائة دينار ، من الحر ؟ ومن العبد ؟ ولمن المائة دينار ؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل ، ويقترع الباقيان ، فأيهما وقعت القرعة في سهمه فهو عبد للذي صار حرا ، ويبقى الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك ، ويدفع اليه المائة دينار بالمأثور عن زين العابدين عليه السلام . ( 3 ) فيه 358 ج 4 - امتحان الفقهاء : رجل حضرته الوفاة فقال عند موته : لفلان عندي ألف درهم الا قليلا كم القليل ؟ قال : القليل هو النصف لقوله تعالى : " يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه " بالأثر عن الرضا عليه السلام . * ( 41 ) باب حكم من أوصى لهم جدهم بسهم أبيهم وحكم من أقر لأولاده بضيعة * 714 ( 1 ) كا 45 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 9 - سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان له ابنان ، فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فوقع عليه السلام : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله . قال : وكتبت اليه رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقع عليه السلام : ينفذون ( فيها - كا - يب ) وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل ( وسنة نبيه صلى الله عليه وآله - كا ) إن شاء الله . فقيه 155 ج 4 - وكتب سهل بن زياد الادمي إلى أبي محمد عليه السلام : رجل له ولد ذكور وإناث فأقر بضيعة ( وذكر مثله ) إلا أنه قال ردوها على كتاب الله .