السيد البروجردي
251
جامع أحاديث الشيعة
* ( 42 ) باب حكم من أوصى من ماله لأعمامه وأخواله * 715 ( 1 ) كا 45 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 9 - سهل بن زياد ( وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا ) عن ابن محبوب يب 325 ج 9 - الحسن بن سماعة عن فقيه 154 ج 4 - الحسن بن محبوب عن ( على - يب 325 - فقيه ) بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . * ( 43 ) باب حكم من أوصى لقرابته وحكم من أوصى بان هذا المال لفلان ولم يأمره بأمر * 716 ( 1 ) يب 215 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة ؟ يعطى من كان بينه قرابة ، أولها حد ينتهى اليه ؟ رأيك - فدتك نفسي - فكتب عليه السلام إن لم يسم أعطاها قرابته ( 1 ) . قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ( 2 ) قال : أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل أوصى ( وذكر نحوه ) ( 2 ) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص ( 3 ) عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مسافر حضره الموت ، فدفع ماله إلى رجل من التجار فقال : ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير فادفعه اليه يضعه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر ولا يدرى
--> ( 1 ) اي كائنا من كان . ( 2 ) نقله في الوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى . ( 3 ) سعد بن سعد الأحوص - ئل .