السيد البروجردي
249
جامع أحاديث الشيعة
لرجل بصندوق فيه مال فقال : الصندوق بما فيه له . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى له إلا أن يكون قد استثنى بما فيه . المقنع 166 - وان أوصى لرجل بصندوق ( وذكر نحوه ) . ( 4 ) كا 44 ج 7 - يب 212 ج 9 - محمد بن يحيى عن فقيه 161 ج 4 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم ( 1 ) يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها ( 2 ) الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما ( 3 ) وليس للورثة شئ الهداية 81 سئل ( الصادق عليه السلام ) عن رجل قال : هذه السفينة ( وذكر نحو ما في فقيه ) . وتقدم في رواية أبى جميلة ( 1 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الصندوق بما فيه له . * ( 40 ) باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل بيان ما هو القليل قال الله تعالى في سورة المزمل ( 73 ) يا أيها المزمل ( 1 ) قم الليل الا قليلا ( 2 ) نصفه أو انقص منه قليلا ( 3 ) . 711 ( 1 ) المناقب لابن شهرآشوب 381 ج 2 - الأصبغ : وصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال : إذا أدرك ابن فاعطه ما أحببت منها ، فلما أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين قال له : كم تحب أن تعطيه ؟ قال ألف درهم قال اعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف .
--> ( 1 ) فلم - يب . ( 2 ) أيعطيها - فقيه . ( 3 ) استثنى مما فيها - فقيه .