السيد البروجردي

234

جامع أحاديث الشيعة

وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك من أبواب الوصية . ويأتي في رواية الحلبي ( 1 ) من باب ( 62 ) حكم ضمان الوصي للأموال الغرماء إذا عزله قوله فعمد الذي أوصى اليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة . وفى أحاديث باب ( 2 ) أن من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز اقراره من أبواب الاقرار وباب ( 4 ) أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك . * ( 27 ) باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال وتقدم في رواية ابن صهيب ( 3 ) من باب ( 9 ) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته مجزية من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام يخرج ذلك ( أي الزكاة ) من جميع المال انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة وفى أحاديث باب ( 11 ) أن الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصرت التركة يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة ما يدل على ذلك . وفى أحاديث باب ( 2 ) ما ورد في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك . * ( 28 ) باب وجوب اخراج حجة الاسلام من أصل المال والمندوبة من الثلث ان أوصى بها وحكم الوصية بالحج * وتقدم في رواية عباد ( 3 ) من باب ( 9 ) أن الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته مجزية عنه من أبواب من تجب عليه الزكاة