السيد البروجردي

235

جامع أحاديث الشيعة

قوله فإن كان أوصى بحجة الاسلام قال عليه السلام جائز يحج عنه من جميع المال . وفى أحاديث باب ( 2 ) أن الموسر ان مات ولم يحج حجة الاسلام من أبواب النيابة ( في كتاب الحج ) وباب ( 8 ) أن الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان ضرورة فمن جميع المال ، وباب ( 10 ) حكم من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج وباب ( 11 ) أن من استودع مالا فهلك ولم يحج حجة الاسلام حج عنه من عنده المال ما يدل على ذلك . ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك . * ( 29 ) باب أن من أوصى بعتق رقبة يجزى عنه عتق جارية * 667 ( 1 ) يب 220 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 17 ج 7 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 158 ج 4 - محمد بن إسماعيل ( بن بزيع - فقيه ) عن علي بن النعمان يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب ( ابن الحر - كا - فقيه - يب ج 9 ) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني ( 1 ) أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، أفتجزيه ( 2 ) أو أعتق عنه ( رقبة - يب ج 8 ) من مالي ؟ قال : يجزيه ثم قال ( لي - كا - يب ج 9 ) : ان فاطمة أم ابني أوصت ( 3 ) أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة . * ( 30 ) باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم يوجد بما سمى فيعتق من الناس * 668 ( 1 ) كا 18 ج 7 - يب 220 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن

--> ( 1 ) أوصى - فقيه . ( 2 ) فيجزيه - يب ج 8 . ( 3 ) امرأتي أوصتني - يب ج 8 .