السيد البروجردي
223
جامع أحاديث الشيعة
ان كانت ليكون عندها الشئ فتؤثرني به على نفسها وولدها ، وانى ذكرت القيامة وأن الناس يحشرون عراة ، فقالت : وا سوأتاه ، فضمنت لها أن يبعثها الله كاسية ، وذكرت ضغطة القبر فقالت : واضعفاه ، فضمنت لها أن يكفيها الله ذلك ، فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك ، وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه ، فإنها سئلت عن ربها فقالت : وسئلت عن رسولها فأجابت ، وسئلت عن وليها وامامها فارتج عليها فقلت : ابنك ابنك [ ابنك ] . ( 7 ) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة ، فجعل بعض أهاليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم ، وفى بعض لا ، وفى الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم . هو جائز . * ( 20 ) باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا بما كان من تبديل أو تغيير * 638 ( 1 ) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى قال : فقيه 155 ج 4 - كتب محمد بن الحسن ( الصفار ( رض ) - فقيه ) إلى أبي محمد ( الحسن بن علي - فقيه ) عليه السلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ، ويقضوا دينه لمن صح ( 1 ) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك ( الأوصياء - كا - يب ) الصغار ؟ فوقع عليه السلام : ( نعم - كا - يب ) على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك . يب 185 ج 9 - محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ( وذكر مثله ) .
--> ( 1 ) صحح - فقيه .