السيد البروجردي

224

جامع أحاديث الشيعة

( 2 ) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 184 ج 9 - صا 140 ج 4 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - صا ) عن فقيه 155 ج 4 - محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى ( بن عبيد - فقيه ) عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك ( 1 ) في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك ، وتمضى المرأة الوصية ، ولا تنتظر الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك ، وتمضى المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبى ، فإذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما ( 2 ) كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت . المقنع 164 - فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى الرجل إلى المرأة وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ( وذكر نحوه ) . ( 3 ) فقيه 176 ج 4 - روى علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين عليها السلام مع أمير المؤمنين عليه السلام ؟ قال : نعم قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين . ويأتي في أحاديث باب ( 61 ) وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ما يناسب الباب . * ( 21 ) باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصية معا وليس للمديون أن يؤدى ما عليه إلى بعض الأوصياء * 641 ( 1 ) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى قال فقيه 151 ج 4 - كتب محمد بن الحسن ( الصفار ( رض ) - فقيه ) إلى أبي محمد ( الحسن بن علي - فقيه ) عليه السلام : رجل ( مات و - كا ) أوصى إلى رجلين أيجوز

--> ( 1 ) وشرك - يب - صا . ( 2 ) بما - صا .